Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 191

  1. ٤١ - كتاب النكاح
  2. ١٨ - باب لا نكاح إلا بولي؛ لقوله تعالى: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن﴾ [البقرة: ٢٣٢] يدخل فيه الثيب والبكر وقال: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾ [النور: ٣٢]

تخطبها؟ لا واللَّه لا تعود إليك أبدًا، وكانت المرأة (١) تريد أن ترجع إليه، وأنزل اللَّه ﷿ (٢) هذه الآية ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾، فقلت: الآن أفعل يا رسول اللَّه. قال: فزوجها إياه.

٢٣٠٨ - وعن عروة بن الزبير: أن عائشة أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته، فَيُصْدِقُها ثم ينكحها.

ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان واستبضعي (٣) منه، فيعتزلها (٤) زوجها ولا يمسها أبدًا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع.

ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة، كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 4، ص 191 (SanadKitab #127656, hlm. urut 1604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.