Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 239

  1. ٤٢ - كتاب الطلاق
  2. ١١ - باب إذا أسلمت المشركة والنصرانية تحت الذمي أو الحربي

(١١) باب إذا أسلمت المشركة والنصرانية تحت الذِّمِّيّ أو الحربي

عن ابن عباس (١): إذا أسلَمَت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه، وقال داود عن إبراهيم الصاغ: سئل عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة، أهي امرأته؟ قال: لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق، وقال مجاهد: إذا أسلما في العدة يتزوجها، وقال اللَّه: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠].

وقال الحسن وقتادة في المجوسيين أسلما: هما على نكاحهما، فإذا سبق أحدهما الآخر وأبى الآخر بانت، ولا سبيل له عليها.

وقال ابن جرير: قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين، أيعاض زوجها منها لقوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾ [الممتحنة: ١٠]؟ قال: لا، إنما كان ذلك بين النبي ﷺ وبين أهل العهد، وقال مجاهد: هذا كله في صلح بين النبي ﷺ وبين قريش (٢).

وقد تقدم حديث عائشة في مبايعة النساء.

* * *

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 4، ص 239 (SanadKitab #127656, hlm. urut 1651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.