Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 241

  1. ٤٢ - كتاب الطلاق
  2. ١٣ - باب حكم المفقود في أهله وماله

كما أمر اللَّه (١).

وقال ابن عمر (٢): إذا مضت أربعةُ أشهرٍ يُوقَفُ حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلِّق، ويذكر ذلك عن عثمان، وعلي، وأبو الدرداء، وعائشة، واثني عشر رجلًا من أصحاب النبي ﷺ.

* * *

(١٣) باب حكم المفقود في أهله وماله

قال ابن المسيب (٣): إذا فقد في الصف عند القتال، تربص امرأتُه سنةً.

واشترى ابن مسعود جارية، فالتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، وقال: اللهم عن فلان، فإن أتى فله وعليَّ، وقال: هكذا افْعَلُوا (٤) في اللقطة، وقال ابن عباس نحوه، وقال الزهري في الأسير يعلم مكانهُ: لا تتزوج امرأته، ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فَسُنَّتُه

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 4، ص 241 (SanadKitab #127656, hlm. urut 1653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.