Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 258

  1. ٤٣ - كتاب العدة
  2. ٤ - باب ما تنهى عنه المحد من الكحل وما يجوز لها من اللباس والطيب

فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلَّا مات، ثم تَخرُج فتُعطى بعرة فترمي بها، ثم تُراجع بعدُ ما شاءت من طيب أو غيره، وسئل مالك ما تَفْتَضُّ؟ قال: تمسح به جلدها.

الغريب:

"الحِفْش": البيت الصغير الرديء، و"تفتض": هو بالفاء والضاد المعجمة، وقد فسره مالك بأنها كانت تمسح به جلدها.

وقال ابن وهب: تمسح بيدها عليه أو على ظهره، وقيل معناه: تمسح به ثم تفتض؛ أي: تغتسل بالماء العذب حتى تصير كالفضة، قال الأزهري: ورواه الشافعي فقال: هي بالقاف والصاد المهملة والباء بواحدة، والقبص: الأخذ بأطراف الأصابع.

* * *

(٤) باب ما تنهى عنه المُحِدُّ من الكحل وما يجوز لها من اللباس والطيب

٢٣٨٨ - عن أم عطية قالت: قال لي النبي (١) ﷺ: "لا يحل لامرأة

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 4، ص 258 (SanadKitab #127656, hlm. urut 1668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.