Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 260

  1. ٤٣ - كتاب العدة
  2. ٥ - باب مهر البغي والنكاح الفاسد

الشيء اليسير، ودخلت الهاء لأنه بمعنى القطعة، والقسط والأظفار يجوز أن يتبخر بهما وليسا من مؤنث الطيب، وقال الداودي: تسحقُ القسطَ وتلقيه في الماء آخر غسلها، والأول هو المعروف.

* * *

(٥) باب مهر البَغِيّ والنكاح الفاسد

وقال الحسن: إذا تزوج مُحَرَّمة وهو لا يشعر، فُرِّق بينهما ولها ما أخذت، وليس لها غيره، ثم قال بَعْدُ: لها صداقها.

٢٣٨٩ - وعن أبي مسعود قال: نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب، وحُلوان الكاهن، ومَهْرِ البَغِيِّ.

الغريب:

"الكلب": هنا هو غير المنتفع به، منها التي أمر النبي ﷺ بقتلها، و"حلوان الكاهن": ما يأخذ على تكهنه، وهو ادعاؤه الغيب، و"البَغِيّ": الزانية.

* * *

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 4، ص 260 (SanadKitab #127656, hlm. urut 1670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.