عن النَّخْع، يقول: يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى يموت.
وقال سعيد: عن ابن عباس: الذكاة في الحَلْق واللَّبَّة.
وقال ابن عمر وابن عباس وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس.
٢٤٦٢ - وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا على عهد النبي ﷺ فرسًا فأكلناه.
وفي رواية (١): قالت: ذبحنا على عهد رسول اللَّه ﷺ فرسًا ونحن بالمدينة فأكلناه.
* * *
(٤) باب النهي عن صَبْرِ البهائم للقتل، وعن المُثْلَة والنُّهْبَى
٢٤٦٣ - عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب، فرأى غلمانًا أو فتيانًا نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أَنس: نهى النبي ﷺ