ونحوه عن ابن عمر (١).
* * *
(٣) باب إباحة لُبْسِ القُمُص والعمائم والسراويلات لغير المحرم، ولُبْسِ الأردية والصوف والقَبَاء
قد تقدم من حديث علي بن أبي طالب (٢)، أنه لمَّا شَكَى للنبي ﷺ ما فعل حمزة في ناقتيه قال: فدعا النبي ﷺ بردائه فارتدى، ثم انطلق.
وقد تقدم من حديث ابن عمر (٣): أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه! ما يلبس المُحْرِمُ من الثياب؛ فقال النبي ﷺ: "لا يلبس المحرم القميص ولا السَّراويل ولا البرانس -وفي رواية: ولا العمائم- ولا الخُفَّيْن. . . " الحديث.
ومن حديث المغيرة بن شعبة (٤): أن النبي ﷺ لبس في السفر جبة من صوف شاميةً، ضيقة الكُمَّيْن. . .، الحديث، وقد تقدم.
ومن حديث المِسْوَر بن مَخْرَمةَ (٥) أنه قال: قَسَمَ النبي ﷺ أَقْبِيَةً، ولم يعط مَخْرَمَة منها شيئًا، فقال مخرمة: يا بُنَيَّ! انطلق بنا إلى رسول اللَّه ﷺ،