Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 399

  1. ٥٣ - كتاب اللباس
  2. ٣ - باب إباحة لبس القمص والعمائم والسراويلات لغير المحرم، ولبس الأردية والصوف والقباء

ونحوه عن ابن عمر (١).

* * *

(٣) باب إباحة لُبْسِ القُمُص والعمائم والسراويلات لغير المحرم، ولُبْسِ الأردية والصوف والقَبَاء

قد تقدم من حديث علي بن أبي طالب (٢)، أنه لمَّا شَكَى للنبي ﷺ ما فعل حمزة في ناقتيه قال: فدعا النبي ﷺ بردائه فارتدى، ثم انطلق.

وقد تقدم من حديث ابن عمر (٣): أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه! ما يلبس المُحْرِمُ من الثياب؛ فقال النبي ﷺ: "لا يلبس المحرم القميص ولا السَّراويل ولا البرانس -وفي رواية: ولا العمائم- ولا الخُفَّيْن. . . " الحديث.

ومن حديث المغيرة بن شعبة (٤): أن النبي ﷺ لبس في السفر جبة من صوف شاميةً، ضيقة الكُمَّيْن. . .، الحديث، وقد تقدم.

ومن حديث المِسْوَر بن مَخْرَمةَ (٥) أنه قال: قَسَمَ النبي ﷺ أَقْبِيَةً، ولم يعط مَخْرَمَة منها شيئًا، فقال مخرمة: يا بُنَيَّ! انطلق بنا إلى رسول اللَّه ﷺ،

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 4، ص 399 (SanadKitab #127656, hlm. urut 1795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.