Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 5, halaman 109

  1. ٥٩ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ٦ - باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت، وإثم من حلف بملة سوى الإسلام

زاد في رواية (١): قال عمر: فواللَّه ما حلفت بها منذ سمعت النبي ﷺ ذاكرًا، ولا آثِرًا. يعني: ولا مُخبرًا.

* * *

(٦) باب لا يحلف باللات والعُزَّى ولا بالطواغيت، وإثم من حلف بملّة سوى الإسلام

٢٩٣٠ - عن أبي هريرة: عن النبي ﷺ قال: "من حلف فقال في حَلِفِه باللات والعُزَّى، فليقل: لا إله إلا اللَّه، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق".

٢٩٣١ - وعن ثابت بن الضحاك قال: قال النبي ﷺ: "من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عُذب به في نار جهنم، ولَعْنُ المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله".

* * *

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 5، ص 109 (SanadKitab #127656, hlm. urut 1995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.