Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 5, halaman 133

  1. ٦١ - كتاب الفرائض
  2. ٦ - باب ميراث الزوج أو الزوجة مع الولد أو غيره

(٦) باب ميراث الزوج أو الزوجة مع الولد أو غيره

٢٩٥٦ - عن ابن عباس قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ اللَّه من ذلك ما أحبَّ، فجعل للذكر مثلُ حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكلِّ واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثُمُن والرُّبُع، وللزوج الشَّطْر والربع.

٢٩٥٧ - وعن أبي هريرة أنه قال: قضى رسول اللَّه ﷺ في جنين المرأة من بني لَحْيَان سقط ميتًا بغُرَّةٍ، عبدٍ أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغُرَّةِ توفيت، فقضى رسول اللَّه ﷺ بأن ميراثها لبنيها (١) وزوجها، وأن العَقْل لعصبتها (٢).

* * *

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 5، ص 133 (SanadKitab #127656, hlm. urut 2016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.