(٦) باب ميراث الزوج أو الزوجة مع الولد أو غيره
٢٩٥٦ - عن ابن عباس قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ اللَّه من ذلك ما أحبَّ، فجعل للذكر مثلُ حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكلِّ واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثُمُن والرُّبُع، وللزوج الشَّطْر والربع.
٢٩٥٧ - وعن أبي هريرة أنه قال: قضى رسول اللَّه ﷺ في جنين المرأة من بني لَحْيَان سقط ميتًا بغُرَّةٍ، عبدٍ أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغُرَّةِ توفيت، فقضى رسول اللَّه ﷺ بأن ميراثها لبنيها (١) وزوجها، وأن العَقْل لعصبتها (٢).
* * *