Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 5, halaman 137

  1. ٦١ - كتاب الفرائض
  2. ١١ - باب لا ولاء على من أسلم على يديه، ولا لامرأة إلا ما أعتقت، أو ما أعتق من أعتقت

قال البخاري: وقول الحكم والأسود مرسل، وقال ابن عباس: رأيته عبدًا.

وفي رواية (١): فاشترتها فأعتقتها، قال: وخُيِّرَتْ فاختارت نفسها، وقالت: لو أُعطيت كذا وكذا ما كنت معه.

٢٩٦٤ - وعن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "إنما الولاء لمن أعتق".

٢٩٦٥ - وعن ابن عمر قال: نهى النبي ﷺ عن بيع الولاء، وعن هبته.

* * *

(١١) باب لا ولاءَ على مَنْ أسلم على يديه، ولا لامرأة إلا ما أعتقت، أو ما أعتق من أعتقت

وكان الحسن (٢) لا يرى لمن أسلم على يديه ولاء.

ويذكر عن تميم الداري قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته.

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 5، ص 137 (SanadKitab #127656, hlm. urut 2020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.