في ربع دينار فصاعدًا" (١).
٢٩٨٣ - عن عروة قال: أخبرتني عائشة: أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي ﷺ إلا في ثمن مِجَنٍّ جَحَفَة أو تُرْسٍ، كل واحد منهما ذو ثمن (٢).
٢٩٨٤ - وعن ابن عمر قال: قطع رسول اللَّه (٣) ﷺ يد سارق في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم.
وفي رواية (٤): قيمته.
* * *