بني لَحْيَان بغُرَّةٍ عبدٍ أو أَمَةٍ، ثم إن المرأة التي قضى فيها (١) بالغُرَّة توفيت، فقضى رسول اللَّه ﷺ أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عَصَبَتِهَا.
وفي رواية (٢) قال: اقتتلت امرأتان من هُذَيْل، فرمت إحداهما الأخرى بحجرٍ فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي ﷺ فقضى أن دية جنينها غُرَّةٌ عبدٌ أو وليدةٌ، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها.
* تنبيه: الضمير في "عاقلتها" عائد على القاتلة، وكذا جاء مُفَسَّرًا في رواية أخرى.
و"الإملاص": الإزلاق. و"التفلُّت" و"الملاص": هو الجنين المُزْلَق.
* * *
(١٢) باب من استعان صبيًّا أو عبدًا
ويذكر أن أم سلمة (٣) بعثت إلى معلم الكُتَّابِ: ابعث لي غلمانًا يَنْفُشُونَ صوفًا، ولا تبعث إلى حُرًّا.