وحماد (١): إذا ساق المُكَاري حمارًا عليه امرأة فَتَخِرُّ، لا شيء عليه. وقال الشعبي: إذا ساق الدابة فأتبعها (٢) فهو ضامن لما أصابت، وان كان خلفها مترسلًا لم يضمن.
* * *
(١٣) باب إثم من قتل ذمِّيًّا بغير جُرم، ولا يقتل مسلم بكافر
٣٠١٨ - عن عبد اللَّه بن عمرو: عن النبي ﷺ قال: "من قتل نفسًا مُعَاهِدًا، لم يَرُحْ رائحة الجنَّةَ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا".
وقد تقدم حديث أبي جُحَيْفة (٣): "لا يقتل مسلم بكافر".
* * *