Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 5, halaman 199

  1. ٦٥ - كتاب الإكراه
  2. ٣ - باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها، لقوله تعالى: ﴿ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم﴾

فكرهت ذلك، فأتت النبي ﷺ، فردَّ نكاحها.

وقد تقدم، وتقدم أيضًا حديث ابن عباس (١) في تفسير قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ [النساء: ١٩]، يقال: كَرْهًا وكُرْهًا -بفتح الكاف وضمها- بمعنى واحد.

* * *

(٣) باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حَدَّ عليها، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

٣٠٢٦ - وقال نافع: إن صفية بنت أبي عُبيد أخبرته أن عبدًا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها حتى افتضها، فجلده عمر الحَدَّ ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنَّه استكرهها.

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 5، ص 199 (SanadKitab #127656, hlm. urut 2076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.