وذكر حديث خنساء بن خِدَام، وقد تقدم في النكاح (١).
وقال بعض الناس (٢): إن احتال انسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها، فأثبت القاضي نكاحها اياه، والزوج يعلم أنَّه لم يَتَزَوَّج (٣) بها قط، فإنه يسعه هذا النكاح، ولا بأس له بالمقام معها (٤).
وقال بعض الناس (٥) أيضًا: إن هوى إنسان (٦) جارية ثيبًا (٧) أو بكرًا فأبت، واحتال (٨) فجاء بشاهدي زور على أنَّه تزوجها، فأدركت فرضيت اليتيمة، فقبل القاضي شهادة (٩) الزور، والزوج يعلم بطلان ذلك، حلَّ له الوطء.
وذكر حديث عائشة باستئذان الثيب وصمات البكر، وقد تقدم (١٠).
* * *