إنما السجدة على من استمعها.
وقال الزهري: لا يسجد إلا أن يكون طاهرًا، فإذا سجدت وأنت في حضرٍ فاستقبل القبلة، وإن كنت راكبًا فلا عليك حيث كان وجهك.
وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاصِّ.
* * *
(٩) باب حكم قَصْرِ الصَّلاةِ في السفر، ومسافته
٥٦٢ - عن عائشة قالت: الصلاة أول ما فُرِضَتْ ركعتين، فأُقِرَّتْ صلاةُ السفر، وأُتِمَّتْ صلاة الحضر.
قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان.
٥٦٣ - وعن ابن عباس قال: أقام النبي ﷺ تسعة عشر يَقْصُرُ، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا.
٥٦٤ - وعن أنس قال: خرجنا مع النبي ﷺ من المدينة إلى مكة، فكان