منهم مصعب بن عُمَيْر، ومنا من أَيْنَعَتْ له ثمرته فهو يَهْدِبُهَا، قُتِلَ يوم أحد فلم نجد ما نكفِّنُهُ به إلا بردة، إذا غَطَّيْنَا بها رأسَهُ خرجت رِجْلَاهُ، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا النبي ﷺ أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإِذْخِرِ.
الغريب:
"أَيْنَعَتْ": طابت، وحان قطافها.
و"يَهْدِبُهَا": يأكلها، وأصله من هُدْب الثوب، وهو طرفه المُتَدَلِّي، فكأنَّ آكل الشيء يأخذه هَدْبًا هَدْبًا.
* * *
(١٣) باب القيام للجنازة ومتى يقعد؟
٦٦٦ - عن عامر بن ربيعة، عن النبي ﷺ قال: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تُخَلِّفَكُمْ (١) أو تُوضَعَ".
وفي رواية (٢): قال: "إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيًا معها فليقم حتى يُخَلِّفَهَا أو تُخَلِّفَهُ، أو توضع من قبل أن تخلفه".