Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 2, halaman 22

  1. ١٩ - كتاب الزكاة
  2. ٨ - باب ما تجب فيه الزكاة من العين والمواشي والحبوب، وما لا تجب فيه

ومن لم يكن معه إلا أَرْبَعٌ من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة.

وفي صدقة الغنم، في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شَاةٌ. فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين شاتان. فإذا زادت على مئتين إلى ثلاث مئة ففيها ثلاث. فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة، فإذا كانت سائمة الرَّجُل ناقصة من أربعين شاةً فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، وفي الرِّقَةِ رُبعُ العُشْرِ، فإن لم تكن إلا تسعين ومئة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.

٧٢٨ - وعن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: "ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه، إلا أن يشاء ربها (١) ".

الغريب:

"الذَّوْدُ": ما بين الثنتين إلى التسع من الإناث. قاله أبو عبيد.

وقال الأصمعي: ما بين الثلاث إلى العشر.

ولا يقال على الواحد ذودٌ في قول أكثر اللغويين، وقد حُكي، واستدل عليه بقولهم: الذود إلى الذود [إبل] (٢)، وفيه نظر.

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 2، ص 22 (SanadKitab #127656, hlm. urut 503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.