Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 2, halaman 24

  1. ١٩ - كتاب الزكاة
  2. ١٠ - باب وجوب الزكاة في البقر، وما لا يؤخذ في الصدقة

أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده المِيسَمُ (١) يَسِمُ إبلَ الصدقة.

* * *

(١٠) باب وجوب الزكاة في البقر، وما لا يؤخذ في الصدقة

٧٣٠ - عن أبي ذر قال: انتهيت إليه قال: "والذي نفسي بيده -أو: "والذي لا إله غيره"، أو كما حلف- ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدِّي حقها إلا أُتِيَ بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بأَخْفَافِهَا وتنطحه بقرونها، كلما جَازَتْ آخرها (٢) ردت عليه أُولَاها حتى يُقْضَى بين الناس".

وقد رواه من طريق أخرى، وصرّح فيها برفعه إلى النبي ﷺ (٣).

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 2، ص 24 (SanadKitab #127656, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.