في رواية (١): "ولا يُجْمَعُ بين مُفْتَرِق (٢) ولا يُفَرَّقُ بين مجتمع خشية الصدقة".
* * *
(١٢) باب (٣) ما يجب فيه العُشْر، ونصف العشر، وذكر الخَرْصِ
٧٣٥ - عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: "فيما سَقَتِ السماءُ والعيون أو كان عَثَرِيًّا العُشر، وما سقي بالنَّضْحِ نصفُ العُشْر".
٧٣٦ - وعن أبي حميد السَّاعِديِّ قال: غزونا مع رسول اللَّه ﷺ غزوة تبوك، فلما جاء وادي القُرى إذا امرأةٌ في حديقة لها، فقال النبي ﷺ لأصحابه: "اخرصوا"، وخَرَصَ رسولُ اللَّه ﷺ عشرةَ أَوْسُقٍ فقال لها: "أَحْصِي ما يخرج منها" وذكر الحديث وسيأتي، وفيه: فجاء عشرة أوسق خَرْص رسول اللَّه ﷺ.
Rujukan halaman ini:اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 2، ص 27 (SanadKitab #127656, hlm. urut 508)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.