Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 2, halaman 36

  1. ١٩ - كتاب الزكاة
  2. ١٧ - باب النهي عن العود في الصدقة، ومن يجوز له شرب ألبانها

يباع، فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبيَّ ﷺ فاستأذنه (١)، فقال: "لا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ".

وفي لفظ آخر (٢): قال عمر: حَمَلْتُ على فَرَسٍ في سبيل اللَّه، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننتُ أنه بائعه (٣) برُخْصٍ، فسألت النبيَّ ﷺ فقال: "لا تشتره (٤)، ولا تَعُدْ في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم؛ فإنَّ العائدَ في صدقته كالعائد في قَيْئهِ".

٧٥١ - وعن أنس: أن ناسًا من عُرَيْنَةَ اجْتَوَوُا المدينة، فرخَّص لهم رسول اللَّه ﷺ أن يأتوا إبلَ الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها. . .، وسيأتي الحديث.

"اجْتَوَوْا"؛ أي: لم توافقهم في صحتهم ونحوه.

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 2، ص 36 (SanadKitab #127656, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.