Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 2, halaman 177

  1. ٢٢ - كتاب الحج
  2. ٥١ - باب لا يجوز للمحرم أن يصيد ولا أن يدل على الصيد

قالوا: لا، قال: "كلوا ما بقي من لحمها".

وفي رواية (١): قال أبو قتادة: كنا مع النبي ﷺ بالقاحة من المدينة على ثلاث.

الغريب:

"نُقْتَطَعَ" من القطع؛ أي: يحال بيننا وبينه، و"الشَّأْو": الطلق.

و"تَعْهِن": بفتح التاء وسكون العين وكسر الهاء هي روايتنا، وهي المشهورة، قال أبو ذر: وقد سمعنا أهل ذلك الماء يقولون: "تَعْهَن" فيفتحون الهاء. قال غيره: وقد سمع من العرب من يقول: "تُعَهن" فيضم التاء ويفتح العين ويكسر الهاء، وهي عين ماء على ميل من السُّقْيَا -بالقاف لا بالفاء- وهو وادي العبادير، على ثلاث مراحل من المدينة، والموضع الذي ذلك الماء فيه يسمى: القاحة -واللَّه أعلم- بالقاف والحاء المهملة.

و"قائل": اسم فاعل من القائلة لا من القول.

و"غيقة": بالغين المعجمة والقاف بينهما ياء -باثنتين من تحتها- موضع ببلاد غِفار بين مكة والمدينة.

* * *

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 2، ص 177 (SanadKitab #127656, hlm. urut 653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.