بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر"، وربما قال: "أو يكون بيع خيار".
وفي رواية (١) قال: "المتبايعان كلُّ واحدٍ منهما بالخيار على صاحبه إلا بيع الخيار" (٢).
وفي طريق آخر (٣): "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخيِّر أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا (٤) ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع".
١٠٥٧ - وعن سالم بن عبد اللَّه، عن عبد اللَّه بن عمر قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان ﵁ مالًا بالوادي بمالٍ له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت
Rujukan halaman ini:اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 2، ص 213 (SanadKitab #127656, hlm. urut 688)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.