Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 2, halaman 218

  1. ٢٣ - كتاب البيوع
  2. ١٣ - باب أمر المتبايعين بالكيل وأنه على البائع والمعطي، وقوله تعالى: ﴿وإذا كالوهم أو وزنوهم﴾ [المطففين: ٣]

بعتها؟ فقال: من شيخ كذا وكذا. فقال: ويحك، ذاك واللَّه ابن عمر، فجاءه فقال: إن شريكي باعك إبلًا هيمًا ولم يعرفك. قال: فَاسْتَقْها. قال: فلما ذهب يستاقها، فقال: دعها رضينا بقضاء رسول اللَّه": "لا عدوى".

الغريب:

"المِحْجَنُ": عود في طرفه خُطَّاف، و"الكَيْس الكَيْس": حضّ على الاجتهاد في ابتغاء الولد، وهو منصوب بإضمار فعلٍ، و"الإبل الهِيم": الجُرُب المطلية بالقطران، وهي يشتد عطشها لحرارة الجرب والقطران، "استقها": بمعنى سُقْها؛ أي: احملها.

* * *

(١٣) باب أمر المتبايعين بالكيل وأنه على البائع والمعطي، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ﴾ [المطففين: ٣]

أي: كالوا لهم ووزنوا لهم. ويذكر عن عثمان: أن النبي ﷺ قال: "إذا بِعْتَ فكِلْ، وإذا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ".

١٠٦٤ - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: توفي عبد اللَّه بن عمرو بن حَرَامٍ وعليه دين، فاستعنت النبي ﷺ على غرمائه أن يضعوا عن دينه، فطلب

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 2، ص 218 (SanadKitab #127656, hlm. urut 693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.