Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 2, halaman 231

  1. ٢٣ - كتاب البيوع
  2. ٢٣ - باب ما جاء في العرية

الغريب:

"المُزَابَنَةُ": مأخوذة من الزَّبْن وهو الدفع، وكأن كل واحد من المتبايعَيْنِ يدفع الآخر عن حقه، وحاصلها عند الشافعي: بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنس يحرم الربا في نقده، وخالفه مالك في هذا القيد الآخر فقال: سواء كان ربويًا أو غيره.

و"المُحَاقَلَةُ": ماخوذ من الحقل، وهي المزرعة، وتجمع: محاقل، كما قال ﵇ للأنصار: "ما تصنعون بمحاقلكم"، وفي مُثُلِ العرب: لا تُنْبِتُ البَقْلَة إلا الحَقْلَة، وأولى ما قيل في المحاقلة المنهيِّ عنها: إنها كِرَى الأرض نحو مما تنبتُه.

* * *

(٢٣) باب ما جاء في العَرِيَّةِ

١٠٨٩ - عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ أرخص في بيع العرايا في خمسة أَوْسُقٍ، أو دون خمسة أوسق.

١٠٩٠ - وعن سهل بن أبي حَثْمة: أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن بيع الثَّمَرِ

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 2، ص 231 (SanadKitab #127656, hlm. urut 706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.