Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 2, halaman 237

  1. ٢٣ - كتاب البيوع
  2. ٢٨ - باب تحريم بيع الحر والخنزير والخمر والنجاسات والصور

فإذا وقعت الحدود وصُرِّفَتْ الطرقُ فلا شفعة.

وفي رواية (١): قضى رسول اللَّه ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم. . .، وذكر نحوه.

١١٠١ - وعن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كُنَّا مع رسول اللَّه ﷺ، ثم جاء رجل مشرك مُشْعَانٌ طويل بغنم يسوقها، فقال له النبي ﷺ: "بيعًا أم عطية؟ " -أو قال: "هبة؟ "- قال: لا بل بيع. فاشترى منه شاة.

"المُشْعَان": الشَّعِث المُنْتَفِش الشعر.

* * *

(٢٨) باب تحريم بيع الحُرِّ والخنزير والخمر والنجاسات والصور

١١٠٢ - عن أبي هريرة: عن النبي ﷺ قال: "قال اللَّه: ثلاثة أنا

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 2، ص 237 (SanadKitab #127656, hlm. urut 712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.