Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 2, halaman 293

  1. ٢٧ - كتاب الديون والحجر والتفليس
  2. ٢ - باب الحجر على المفلس، ومن وجد متاعه عند مفلس فهو أحق به

له فأبى، فدخل رسول اللَّه ﷺ النخل فمشى فيها -في رواية (١): فدعا في ثمرها بالبركة- ثم قال لجابر: "جُدَّ له فأوْفِ له الذي له" فجدّه بعد ما رجع رسول اللَّه ﷺ فأوفى له ثلاثين وسقًا، وفضل له سبعة عشر وسقًا، فجاء جابر رسول اللَّه ﷺ ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل (٢).

في رواية (٣): فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول اللَّه ﷺ ليباركن فيها.

١١٦٧ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان أفلس فهو أحق به من غيره".

قال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يَجُزْ عتقه ولا بيعه ولا شراؤه.

وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به (٤).

١١٦٨ - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: أعتق رجلٌ غلامًا له عن دبرٍ،

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 2، ص 293 (SanadKitab #127656, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.