Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 2, halaman 332

  1. ٣٠ - كتاب الشركة والرهون
  2. ٤ - باب الشركة في الذهب والحيوان والعروض والطعام ومشاركة الذمي

كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرِّفت الطرق فلا شفعة.

* * *

(٤) باب الشركة في الذهب والحيوان والعُروض والطعام ومشاركة الذمي

١٢٢٢ - عن سليمان بن أبي مُسْلِم قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدًا بيد، قال (١): اشتريت أنا وشريك لي شيئًا يدًا بيد ونسيئة، فجاءَنا البراءُ بن عازب، فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي ﷺ عن ذلك فقال: "ما كان يدًا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فرُدُّوه".

١٢٢٣ - وعن عقبة بن عامر: أن رسول اللَّه ﷺ أعطاه غنمًا فقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عَتُودٌ، فذكره لرسول اللَّه ﷺ فقال: "ضَحِّ به أنت".

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 2، ص 332 (SanadKitab #127656, hlm. urut 796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.