(٥) باب جواز الرهن في الحَضَرِ، ورهن الأسلحة عند أهل الذمة
١٢٢٧ - عن أنس قال: لقد رهن النبي ﷺ دِرْعَه بشعير، ومشيت إلى النبي ﷺ بخُبْزِ شعيرٍ وإهَالَةٍ سَنِخَةٍ، ولقد سمعته يقول: "ما أصبح لآل محمد ولا أمسى إلا صاع"، وإنهم لتسعة (١) أبيات.
١٢٢٨ - ومن حديث عائشة: أن النبي ﷺ اشترى من يهودي طعامًا إلى أَجَلٍ ورهنَهُ دِرْعَهُ.
وعنها أنها قالت (٢): توفي رسول اللَّه ﷺ ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير.
Rujukan halaman ini:اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 2، ص 334 (SanadKitab #127656, hlm. urut 798)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.