Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 2, halaman 334

  1. ٣٠ - كتاب الشركة والرهون
  2. ٥ - باب جواز الرهن في الحضر، ورهن الأسلحة عند أهل الذمة

يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها.

* * *

(٥) باب جواز الرهن في الحَضَرِ، ورهن الأسلحة عند أهل الذمة

١٢٢٧ - عن أنس قال: لقد رهن النبي ﷺ دِرْعَه بشعير، ومشيت إلى النبي ﷺ بخُبْزِ شعيرٍ وإهَالَةٍ سَنِخَةٍ، ولقد سمعته يقول: "ما أصبح لآل محمد ولا أمسى إلا صاع"، وإنهم لتسعة (١) أبيات.

١٢٢٨ - ومن حديث عائشة: أن النبي ﷺ اشترى من يهودي طعامًا إلى أَجَلٍ ورهنَهُ دِرْعَهُ.

وعنها أنها قالت (٢): توفي رسول اللَّه ﷺ ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير.

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 2، ص 334 (SanadKitab #127656, hlm. urut 798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.