قال البخاري (١): ويذكر عن ابن عباس أن جُلَسَاءَهُ شركاؤه -يعني: في الهدية- ولا يصح.
* * *
(٩) باب قبول الهدية من المشركين والهدية لهم
وقال أبو حميد: أهدى ملك أَيْلَةَ للنبي ﷺ بغلة بيضاء، وكساه بُرْدًا، وكتب له (٢) ببحرهم (٣).
١٢٧١ - وعن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنا مع النبي ﷺ ثلاثين ومئة، فقال النبي ﷺ: "هل مع أحد منكم طعام؟ " فإذا مع رجل صاعٌ من طعام أو نحوه، فعجن ثم جاء رجل مشرك مُشْعَانٌ طويل بغنم يسوقها، فقال النبي ﷺ: "بيعًا أو عَطِيَّة (٤)؟ " أو قال: "هبة؟ " قال: بل بيع (٥). فاشترى منه شاة فصُنِعَتْ، وأمر النبي ﷺ بِسَواد البطن (٦) فَشُوِيَ (٧)،