(١٧) باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمَّى جاز
١٣٠٦ - عن عامر هو الشعبي، قال: حدثني جابر بن عبد اللَّه: أنَّه كان يسير على جمل قد أَعْيى، فمرّ النبي ﷺ فَضَرَبَهُ فدعا له، فسار سيرًا ليس يسير مثله، ثم قال: "بعنيه بأُوقِيَّةِ"، قلت: لا، قال: "بعنيه بوقية"، فبعته، فاستَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ (١) إلى أهلي، فلما قدمنا المدينة (٢) أتيته بالجمل، ونَقَدَنِي ثمنه، ثم انصرفت، فأرسل عَلَى أَثَرِي قال: "ما كنتُ لآخُذَ جملك، فخذ جملك ذلك، فهو مالك".
وفي رواية (٣) عن جابر: أَفْقَرَنِي (٤) رسول اللَّه ﷺ ظهره إلى المدينة.
وفي أخرى (٥): قال: فبعته على أنَّ ليَ فَقَارَ ظَهْرِهِ حتى أَبْلُغَ المدينة.
وفي أخرى (٦): "ولك ظهره حتى ترجع".