Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 2, halaman 414

  1. ٣٣ - كتاب الشهادات
  2. ١٩ - باب من شرط على نفسه شيئا لزمه، والشروط في الوقف

قيمة ما كان لهم من الثَّمَرِ مالًا وإبلًا وعُروضًا من أقتابٍ وحبال وغير ذلك.

الغريب:

"فَدْعُ اليد والرجل": خَلْعُهُمَا من الرُّصُغ.

و"الإجلاء": الإخراج، وقد يأتي مصدره على الجلاء.

و"القلوص": الفَتِيَّةُ من الإبل، كالجارية من النساء.

* * *

(١٩) باب من شرط على نفسه شيئًا لزمه، والشروط في الوقف

قال شُرَيْح (١): من شرط على نفسه طائعًا غير مُكْرَهٍ لزمه.

وقال ابن سيرين: إن رجلًا باع طعامًا، فقال: إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع. فلم يَجِئْ، فقال شريح للمشتري: أنت أَخْلَفْتَ، فقضَى عليه.

١٣٠٨ - وعن ابن عمر: أنَّ عمر بن الخطاب أَصَابَ أَرْضًا بخيبر، فأتى النبيَّ ﷺ يستأمره فيها، فقال: يا رسول اللَّه! إني أَصَبْتُ أرضًا بخيبر لم أصب

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 2، ص 414 (SanadKitab #127656, hlm. urut 875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.