Lewati ke konten

Kitab: Ikhtishar Shahihil Bukhari wa Bayanu Gharibih · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 2, halaman 422

  1. ٣٤ - كتاب الوصايا
  2. ٣ - باب لا وصية لوارث وتأويل قوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ [النساء: ١١].

(٣) باب لا وصيّة لوارث وتأويل قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١].

١٣١٥ - عن عطاء عن ابن عباس قال: كان المال للولد، وكانت الوصيّة للوالدين، فنسخ اللَّه من ذلك ما أَحَبَّ، فجعل للذكر مثلُ حظ الأُنْثيين، وجعل للأَبويين لكلِّ واحدٍ منهما السُّدُس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.

قال البخاري (١): ويذكر أن النبي ﷺ قضى بالدين قبل الوصية، وقوله ﷿: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨] فأداء الأمانة أحق من تطوع الصدقة، وقال النبي ﷺ: "لا صدقة إِلَّا عن ظهر غِنًى" ويذكر (٢) أن شُرَيْحًا وعمر بن عبد العزيز وطاوسًا وابن أُذَيْنَة أجازوا إقرار المريض بالدَّيْن، وقال الحسن: أحقُّ ما تَصَدَّق به الرجل آخِرَ يوم من الدنيا وأولَ يوم من الآخرة.

وقال إبراهيم والحكم: إذا أبرأَ الوارثَ من الدَّين برئ.

Rujukan halaman ini: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، ج 2، ص 422 (SanadKitab #127656, hlm. urut 881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.