و"المِخرَف" بكسر الميم وفتح الراء: الآلة التي يُجْتَنَى فيها.
* * *
(٦) باب يستحب أن يتصدق عمّن مات فَجْأَةً
١٣٢٠ - عن عائشة: أن رجلًا قال للنبي ﷺ: إن أمي افْتُلِتَتْ (١) نفسُها، وأُرَاهَا لو تكلمت تَصَدَّقَتْ، أفأتصدق عنها؟ قال: "نعم، تصدَّقْ عنها".
١٣٢١ - وعن ابن عباس: أنَّ سعد بن عُبَادة استفتى رسول اللَّه ﷺ فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر؟ فقال: "اقضه عنها".
* * *
(٧) باب إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
ووَقَفَ أَنس دارًا فكان إذا قدمها نزلها.