Lewati ke konten

Kitab: Al-Qana'ah fima Yuhsinul Ihathah min Asyrathis Sa'ah · Pengarang: السخاوي

Baca Juz 1, halaman 105

  1. وهذا حين الشروع في المقصود مستعينا

* ويبخل [الصانع] (¬١) بصنعته حتى يترك تعليمها لغيره.

* ويبخل الغني بماله حتى يهلك الفقير.

* وقوله: يلقى، أي: يتلقى ويتعلم ويتواصى به ويدعى إليه، ويجوز أن يكون بتخفيف اللام والقاف، أي: لا يترك لإفاضة المال وكثرته.

* وبالجملة فالمحذور كما أشار إليه ابن أبي جمرة (¬٢) من ذلك ما يترتب عليه مفسدة والشحيح شرعًا هو من منع ما وجب عليه وإمساك ذلك محق للمال مذهب لبركته.

* ويؤيده: "ما نقص مال من صدقة" (¬٣).

* فإن أهل المعرفة فهموا منه أن المال الذي يخرج منه الحق الشرعي لا تلحقه آفة ولا عاهة، بل يحصل له النماء، ومن ثم سميت الزكاة لأن المال ينمو بها ويحصل فيه البركة. انتهى (¬٤).

* ويؤيده: "ما تلف مال في بر وبحر إلا بمنع الزكاة" (¬٥).

* وغلبة أهل المد على مدهم وأهل القفيز على قفيزهم [وهما مكيلان مما يشهد له ما صح منعت العراق مدها وقفيزها] (¬٦).

Rujukan halaman ini: القناعة في ما يحسن الإحاطة من أشراط الساعة، ج 1، ص 105 (SanadKitab #127668, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.