* وقتل الرجل لأخيه، أي: ونحوه من أب وقريب على الدنيا (¬١).
* وإذا وضع السيف في الأمة لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة (¬٢).
* ولا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا المقتول على أي شيء قتل القاتل (¬٣) [والمقتول في النار] (¬٤).
* واقتتال فئتين عظيمتين من المسلمين دعواهما واحدة ويكون بينهما مقتلة عظيمة (¬٥)، وقد وقع ذلك في زمن الصحابة (¬٦) ﵃ مما كانوا مجتهدين فيه، والمخطئ منهم معذور لأنه بالإجتهاد. ولا حاجة للتطويل في شرحه.
Rujukan halaman ini:القناعة في ما يحسن الإحاطة من أشراط الساعة، ج 1، ص 115 (SanadKitab #127668, hlm. urut 169)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.