فلا يكون الثاني أزال الأول فالنزاع في الإِسناد وعدمه (١).
ونظير هذا الخلاف في أن الطهارة إِذا طرأ عليها الحدث هل نقول بطلت؟. أو انتهت؟. والأول قول ابن القاص والثاني قول الجمهور.
* * *
Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني
فلا يكون الثاني أزال الأول فالنزاع في الإِسناد وعدمه (١).
ونظير هذا الخلاف في أن الطهارة إِذا طرأ عليها الحدث هل نقول بطلت؟. أو انتهت؟. والأول قول ابن القاص والثاني قول الجمهور.
* * *
Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 213 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1131)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.