[حكم الصريح في بابه إِذا وجد نفاذًا في موضوعه. وإِذا لم يجد]
ثم قال الأصحاب: إذا كان اللفظ صريحًا في بابه، ووجد نفاذًا (١) في موضوعه، لم يكن كناية في غيره. وما كان صريحًا في بابه، ولم يجد نفاذًا في موضوعه، كان كناية في غيره (٢).
فأما الأول (٣) فهو جار على القاعدة المستقرة: أن الأصل في الإطلاق الحقيقة، وأنه إذا تعارض العمل على الحقيقة الشرعية أو العرفية أو اللغوية قدمت الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية كما يأتي. وشذ عن هذا مسألتان (٤):
إِحداهما: إذا أحاله بلفظ الحوالة، ثم قال: أردت بذلك (٥) الوكالة. قال ابن