قاعدة (١) في مسائل النقيصة مع الفضيلة، والكمال من وجه دون وجه (٢)
منها: الإِمامة في الصلاة إِذا تعارض الأفقه والأقرأ، فالصحيح: أن الأفقه أولى. وقيل: يتساويان لتعادل الفضيلتين. وهو ظاهر نص المختصر (٣).
ولو تعارض الأورع مع الأفقه، فالذي جزم به المتولي والبغوقوله: تقديم الأورع (٤). والمشهور تقديم الأفقه (٥).