الصحيح: أنه سنة (١). وقيل: صادف طريقه.
ومنها: جلسة الاستراحة (٢)، فقيل: جِبِلَة فلا تستحب، والصحيح أنها سنة. وقيل: تستحب للمبدَّن (٣) ومن في معناه، كالعاجز الضعيف، دون غيرهما.
ومنها: نزوله ﷺ بالمحَصَّب (٤) لما رجع من منى حتى طاف للوداع (٥)، ثم رحل إِلى المدينة. قال ابن عباس: (المحصَّب ليس بشيء، إِنما هو منزل نزله ﷺ.