قاعدة: اختلفوا (٢) في الأمر بالماهية الكلية المطلقة فقال الآمدي (٣) هو أمر بجزئ معين من جزئيات الماهية لا بالكلي المشترك وقال الرازي (٤) هو أمر بالكلي المشترك بين الأفراد لا بجزئ معين وهذا ما حكاه الزنجاني (٥) عن مذهب الشافعي وكان شيخنا يرجح الأول.
ويتخرج عليه مسائل منها:
الوكيل (٦) بالبيع المطلق في شيء معين لا يملك البيع بالغبن الفاحش ولا بدون ثمن المثل ولا بالنسيئة إِذ ليس التوكيل بالبيع مطلقا إِذنًا في شيء من الجزئيات بخصوصه وإنما