Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 2, halaman 254

  1. كتاب المساقاة
  2. فصل [شروط المساقاة]

٢٧٩٤ - قول "المنهاج" [ص ٣٠٥]: (دون تفصيل الأعمال) مثل قول "الحاوي" [ص ٣٧٤]: (وعَرَفَ العمل جملة، والعرف يفصّلُه) ومحله: ما إذا كان عرف وعلماه، فإن جهلاه أو أحدهما، أو لم يكن عرف .. وجب التفصيل جزماً.

٢٧٩٥ - قول "التَّنبيه" [ص ١٢١]: (وعلى العامل أن يعمل ما فيه مستزاد في الثمرة) قد يفهم أنَّه لا يجب عليه حفظ الثمرة، وليس كذلك؛ فالأصح: وجوبه عليه، وقد ذكره "المنهاج" و "الحاوي" (١)، ومقابله: أنَّه عليهما بحسب الشركة في الثمار، وجعله الرافعي أقيس بعد أن ذكر أن الأوَّل أظهر (٢)، وأسقط الأقيس من "الروضة" (٣).

وأجيب عن "التَّنبيه": بأنه إذا وجب ما فيه مستزاد .. فحفظ الأصل أولى.

٢٧٩٦ - قولهما: (وتلقيح) (٤) وهو داخل في قول "الحاوي" [ص ٣٧٥]: (ما يتكرر، ويحتاج إليه الثمار) قد يفهم أن الطلع الذي يلقح به على العامل، وليس كذلك، بل هو على المالك.

٢٧٩٧ - قول "المنهاج" [ص ٣٠٦]: (وتعريش جرت به عادةٌ) أي: هناك، وهو قيد في التعريش فقط.

٢٧٩٨ - قوله: (وكذا حفظ الثمر وجذاذه وتجفيفه في الأصح) (٥) عبر في "الروضة" في الجذاذ والتجفيف بالصحيح (٦).

٢٧٩٩ - قولهما - والعبارة لـ "التَّنبيه" -: (وعلى رب المال ما يحفظ به الأصل؛ كسد الحيطان) (٧) قد يتناول سد الثلم اليسيرة التي تحصل في الحيطان، وكذا صحَّحه السبكي، وقال: إنَّه المنصوص، وقال الرافعي: فيه وجهان كتنقية البئر، قال: والأشبه: أتباع العرف (٨)، وعبر عنه في "الروضة" بالأصح (٩)، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص ٣٧٥]: (وفي ردم ثلمةٍ يُتْبَعُ العرف)، والمفهوم من تشبيه الرافعي بالخلاف في تنقية البئر: أن أحد الوجهين أنَّه على المالك

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 2، ص 254 (SanadKitab #127671, hlm. urut 1105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.