Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 1, halaman 122

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. تنبيه [يستحب السواك في جميع الحالات]

"المنهاج" و"الحاوي" الأصابع (١) تبعًا "للمحرر"، وكذا في "التحقيق" (٢)، وهو متناول لأصابع اليدين والرجلين.

١٥٠ - قول "الحاوي" [ص ١٢٦]: (وللرجل بخنصر اليسرى) كذا في "الشرح" و"الروضة" (٣)، وفي "شرح المهذب" الراجح المختار تبعًا للإمام: أن خنصر اليسرى واليمنى سواء (٤).

١٥١ - قولهم: (والابتداء باليمين) (٥) يستثنى: الكفان أول الوضوء، والخدان، فيغسلان معًا، وكذا الأذنان لغير الأقطع في الأصح.

قال شيخنا شهاب الدين بن النقيب: (ورأيت لبعضهم أنه يمسح الخفين معًا، وفيه نظر؛ فإن الأفضل فيهما: مسح الأعلى والأسفل على هيئة تستعمل لها اليدين، فلا يمكن المعية فيهما.

نعم، إن اقتصر على الأقل .. احتمل ما يقوله) (٦).

١٥٢ - قول "الحاوي" [ص ١٢٧]: (وتطويل الغرة) لم يذكر التحجيل؛ إما لأن الغرة اسم جامع لهما، كما أطلقه الغزالي وغيره (٧)، أو أنه من باب قوله تعالى: ﴿سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾ , وقد صرح في "المنهاج" بهما (٨)، وهو أحسن.

١٥٣ - قوله: (وإن سقط الفرض) (٩) اعترض عليه: بأن هذا لا يأتي في الغرة؛ لأنها بياض في الوجه، وقد قال الإِمام: (لو تعذر غسل الوجه لعلة .. لم يستحب غسل ما جاوزه من الرأس وصفحة العنق.

نعم؛ يتأتى في التحجيل في سقوط اليد مما فوق المرفق، والرجل مما فوق الكعب، وقياسه: الاستحباب في الغرة أيضًا) (١٠).

١٥٤ - قولهما: (إن الموالاة -وهي التتابع- واجبة في القديم) (١١) أي: بشرطين:

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 1، ص 122 (SanadKitab #127671, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.