Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 2, halaman 345

  1. كتاب الهبة

كتابُ الهِبَة

٣٠٢٨ - قول "المنهاج" [ص ٣٢٤]: (التمليك بلا عوض هبة) قد يقال: إنه أحسن من قول "الحاوي" [ص ٤٠٠]: (الهبة: تمليك بلا عوض) لاقتضاء العبارة الثانية حصر الهبة في التمليك، مع أن الهبة قد لا يكون فيها تمليك، كما إذا أهدى لغني من لحم أضحية أو هدي أو عقيقة. . فإنه لا يملكه كما صرحوا به في بابه، وعبارة "المنهاج" لا تقتضي حصر الهبة في ذلك.

٣٠٢٩ - قوله: (فإن: ملك محتاجًا لثواب الآخرة. . فصدقةٌ) (١) فيه أمران:

أحدهما: أن الإعطاء بقصد التقرب صدقة، وإن كان لغني غير محتاج كما ذكروه في موضعه، وممن صرح به النووي في "شرح المهذب"، ونفى الخلاف فيه (٢)، قال السبكي: فما ذكره هو أظهر أنواع الصدقة، والغالب منها فلا مفهوم له. انتهى.

ولذلك لم يذكر "الحاوي" الحاجة فقال [ص ٤٠٠]: (ولثواب الآخرة. . صدقةٌ).

ثانيهما: أنه لو ملك شخصًا لحاجته من غير استحضار ثواب الآخرة. . ينبغي أن يكون صدقة أيضًا، كما ذكره السبكي، وحينئذ. . فينبغي الاقتصار في تعريف الصدقة على أحد الأمرين: إما حاجة المملك، أو قصد ثواب الآخرة.

٣٠٣٠ - قوله: (فإن نقله إلى مكان الموهوب له إكرامًا. . فهديةٌ) (٣) فيه أمور:

أحدها: لو عبر بـ (الواو) كما في "المحرر". . لكان أحسن (٤)؛ لأنه قد يفهم من (الفاء) أنها قسم من الصدقة، وليس كذلك، بل هي قسيمتها.

ثانيها: قوله: (إكرامًا) (٥) هي عبارة "المحرر" و"الشرح الصغير"، وفي "الروضة" وأصلها: (إعظامًا له أو إكرامًا) (٦)، قال السبكي: والظاهر: أنه ليس شرطًا، والشرط هو النقل؛ ولهذا لا يدخل العقار في الهدية.

ثالثها: ليس في عبارة الغزالي تخصيص الهدية بالمنقول (٧)، وقد حكاها في "الروضة" في

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 2، ص 345 (SanadKitab #127671, hlm. urut 1196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.