Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 1, halaman 127

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين

بابُ المَسْح على الخُفَّيْن

١٦٣ - وفي "المنهاج" [ص ٧٧]: (مسح الخف) ولو قال: (الخفين) كما في "التنبيه" (١) ..

لكان أحسن؛ فإنه لا يجوز مسحه من رجل وغسل أخرى، ولكن مراده: الجنس لا التوحيد.

١٦٤ - قولهما: (يجوز المسح) (٢)، وقول "الحاوي" [ص ١٢٤]: (إنه مخير بين الغسل والمسح بشرطه) قد يورد عليه: أن ابن الرفعة قال فيما لو كان المحدث لابس خف بشرطه، ودخل الوقت ووجد ما يكفيه لو مسح الخف، ولا يكفيه لو غسل الرجل .. أن الذي يظهر: وجوب المسح؛ لقدرته على الطهارة الكاملة، فلو أرهق المتوضئ الحدث ومعه ما يكفيه إن مسح لا إن غسل .. فلا يجب لبس الخف ليمسح عليه إلا في احتمال، ذكره الإِمام على وجه مرجوح لشيخه، ورده (٣).

١٦٥ - قولهما: (للمسافر: ثلاثة أيام ولياليهن) (٤) أي: سفر القصر، كما صرح به في "الحاوي" (٥) ليخرج السفر القصير وسفر المعصية.

١٦٦ - قولهم: (إن ابتداء المدة من الحدث) (٦) وجَّهُوهُ: بأنها عبادة مؤقتة، فكان ابتداء وقتها: من حين جواز فعلها, لكن ذكر النووي في "شرح المهذب": أن لابس الخف له تجديد الطهارة والمسح على الخف قبل الحدث (٧).

قال السبكي: (فإن صح هذا .. فابتداء المدة من اللبس).

واختار النووي -تبعًا لأبي ثور وابن المنذر- أن ابتداءها من المسح (٨)، وحكى العلم العراقي في "شرحه" لأوائل "التنبيه" في ابتداء المدة ثلاثة أوجه:

من اللبس، من الحدث، من المسح، وهو غريب (٩).

واعلم أن المراد: انقضاء الحدث لا ابتداؤه، كما قال المحب الطبري، ووجهه: أنه إنما يستفتح المسح بعد انقضاء الحدث، فيكون ذلك ابتداء المدة.

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 1، ص 127 (SanadKitab #127671, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.