Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 2, halaman 371

  1. كتاب اللقطة
  2. فصل [كيفية تملك اللقطة بعد التعريف]

٣١٠٥ - قولهما: (لا تحل لقطة الحرم للتملك) (١)، قال "المنهاج" [ص ٣٣٠]: (على الصحيح)، وهذا موافق لما في "الروضة" من أن الخلاف وجهان (٢)، وصرح الرافعي في "شرحيه" بأنه قولان (٣)، وحكاه الروياني عن القفال وغيره بعد أن حكى المنع عن النص وأنها كغيرها عن بعض الأصحاب، وتصحيح أبي عبد الله الحسين "شارح التلخيص"، وعبارة "التنبيه" قد توافق هذا؛ فإنه قال: (إن الأول ظاهر المذهب) ثم حكى الثاني بلفظه، قيل: وظاهره أنه وجه، وحكى الماوردي والروياني وجهين في لقطة عرفة ومصلى إبراهيم؛ لأنه حل، لكنه مجتمع الحاج (٤)، ويدل للمنع حديث [عبد الرحمن بن عثمان التيمي] (٥): (أن النبي ﷺ نهى عن لقطة الحاج)، رواه مسلم في "صحيحه" (٦)، وهو يعم لقطته في الحرم وفي موضع الحج، وهو عرفات، ولا يتعدى إلى منازلهم في الطريق؛ لأنه ليس مجمع جميعهم، وإنما يجمع أهل قطر واحد، وفي "سنن أبي داوود" من حديث على بإسناد صحيح في حرم المدينة: "ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها" (٧).

وذهب إليه شيخنا الإمام البلقيني، فقال: إن لقطة المدينة كمكة لا تحل إلا لمنشد، لكن صرح الروياني في "البحر" بخلافه، والتمسك بالحديث أولى، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 2، ص 371 (SanadKitab #127671, hlm. urut 1222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.