Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 2, halaman 416

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل [الوصية بما زاد على الثلث حال المرض المخوف]

"الحاوي" الظن، فقال [ص ٤٢٥]: (ويمنع من الزائد عليه في المرض المخوف)، وقول "المنهاج" [ص ٣٥٣]: (فإن برأ .. نفذ) أي: استمر نفوذه، فلو لم يبرأ بل مات بهدم أو غرق أو ترد أو قتل .. فقال الماوردي: ينفذ أيضاً (١)، وقال القاضي حسين والبغوي: يحسب من الثلث (٢)، وحكاه في "الروضة" عن البغوي، وأقره (٣)، وقال ابن الرفعة: في نصه في "الأم" ما يدل عليه (٤)، واختاره السبكي.

٣٢٣٠ - قول "التنبيه" [ص ١٤١] في المرض المخوف: (والزحير المتواتر) و"الحاوي" [ص ٤٢٦]: (وتواتر الإسهال) لا يتوقف الخوف على تواتره، بل لو خرج الطعام غير مستحيل، أو كان يخرج بشدة ووجع، أو ومعه دم .. كان مخوفاً أيضاً، وقد ذكرها "المنهاج"، لكنه فصل بينها وبين الإسهال المتواتر بالدق، وابتداء الفالج (٥)، وذكر السبكي أن الذي في أصل المصنف من "المنهاج" [ص ٣٥٤]: (وإسهال متواتر، وكذا خروج طعام ... إلى آخره (٦) فقوله: (وكذا) معطوف على متواتر الذي هو صفة للإسهال، لا على الإسهال نفسه، لكن خرَّج النووي على حاشية "المنهاج": (ودق، وابتداء فالج)، فقطع بين (متواتر) وما بعده بهما، فصار قوله: (وكذا خروج طعام) مستقلاً معطوفاً على الأمراض المخوفة، فيقتضي أنه مخوف بلا إسهال، وهو بعيد. انتهى بمعناه.

وكأن الخلل من الإشارة إلى التخريجة، وفي معنى الصورة المتقدمة عن "المنهاج": ما لو أعجله ومنعه النوم، وقول "المنهاج" [ص ٣٥٤]: (أو ومعه دم) محمول على ما إذا كان من دم الأعضاء الشريفة؛ كالكبد ونحوه، فإن حدث من المخرج من البواسير .. لم يكن مخوفاً، حكاه الرافعي عن الأكثرين (٧)، وجزم به في "الشرح الصغير".

٣٢٣١ - قول "المنهاج" [ص ٣٥٤] و"الحاوي" [ص ٤٢٦]: (وحُمَّى مُطْبِقَة) (٨) شرطه على الأصح: أن تزيد على يومين، فلو اتصل الموت يحيى يوم أو يومين؛ فإن كان تبرعه قبل أن

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 2، ص 416 (SanadKitab #127671, hlm. urut 1267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.