Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 2, halaman 423

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل [في أنواع من ألفاظ الوصية]

رقيقاً)، وقد قال فيها البغوي: لا يكون وصية (١)، ورجح المتولي وابن الرفعة أنها وصية، ولا يتعين رقيقه.

٣٢٤٧ - قول "التنبيه" [ص ١٤٢]: (وإن قال: "أعطوه بعيراً" .. لم يعط ناقة على المنصوص، وقيل: يعطى)، الأصح: تناول البعير للناقة، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (٢)، وهو نظير ما تقدم في تناول الشاة للذكر وإن كان عكسه في الصورة، فيعود فيه ما سبق، وقال الرافعي بعد قوله: إن الأظهر: التناول: وربما أفهمك كلامهم توسطاً، وهو تنزيل النص على ما إذا عم العرف باستعمال البعير بمعنى الجمل، والعمل بقضيَّة اللغة إذا لم يعم (٣).

٣٢٤٨ - قول "التنبيه" [ص ١٤٢]: (وإن قال: "أعطوه ثوراً" .. لم يعط بقرة) صوابه: التعبير بالأنثى، كما عبر به "الحاوي" (٤) لأن البقرة تقع على الذكر والأنثى؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص ٣٥٥]: (والثور للذكر) لكنه وقع له هذا الخلل في قوله قبله: (لا بقرة ثوراً) (٥).

٣٢٤٩ - قول "الحاوي" [ص ٤٢٨]: (والكلب والحمار) أي: لا يتناولان الأنثى، تبع فيه الغزالي وغيره (٦)، وصوبه النووي، واختار الرافعي من طريق البحث: شمولهما للأنثى؛ لأن المراد: الجنس (٧).

٣٢٥٠ - قولهم: (إن الدابة: الفرسُ والبغل والحمار) (٨) قال في "التنبيه": إنه المنصوص (٩)، و"المنهاج": إنه المذهب (١٠)، وذلك يقتضي أن فيه طريقين، والذي في "الروضة" وأصلها: إنه المنصوص، فقال ابن سريج: إن الشافعي قاله على عادة أهل مصر في ركوبها جميعاً، واستعمال اللفظ فيها، وأما سائر البلاد: فحيث لا يستعمل إلا في الفرس .. لم يعط غيرها، وقال جماعة: الحكم في جميع البلاد كما نص عليه، وهو الأصح عند الأصحاب. انتهى (١١).

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 2، ص 423 (SanadKitab #127671, hlm. urut 1274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.