Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 2, halaman 438

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل [في الرجوع عن الوصية]

أحدهما: نفس الدعاء، وثوابه للداعي لا للميت.

والثاني: حصول المدعو به إذا قبله الله تعالى، وذلك ليس من عمل الميت، ولا يسمى ثواباً، بل هو من فضل الله تعالى في استجابته، ومعنى نفعه للميت: حصول المدعوّ به له إذا استجابه الله.

نعم؛ دعاء الولد يحصل فيه ثواب نفس الدعاء للوالد الميت؛ لقوله ﵊: "أو ولد صالح يدعو له" (١) جعل ذلك من عمله، وإنما يكون منه، ويستثنى من انقطاع العمل: إذا أريد نفس الدعاء، أما المدعو به، فليس من عمله. انتهى.

٣٢٨٧ - قول "الحاوي" [ص ٤٣١]: (لا الصوم) أي: فإنه لا ينفعه، هذا هو الجديد، وفي القديم: ينفعه إذا صام عنه وليه، واختاره النووي (٢).

٣٢٨٨ - قوله عطفاً عليه: (والصلاة) (٣) يستثنى منه: ركعتا الطواف؛ فإنها تقع عن المحجوج عنه على إلأصح.

فصل [في الرجوع عن الوصية]

٣٢٨٩ قول "الحاوي" [ص ٤٣٦]: (ويرجع عن تبرُّع عُلِّق بالموت) أحسن من قول "التنبيه" [ص ١٤٣]: (وإن وصى بشيء ثم رجع في وصيته .. صح الرجوع) ومن قول "المنهاج" [ص ٣٥٨]: (له الرجوع عن الوصية وعن بعضها) لأنه قد يفهم من عبارتهما جواز الرجوع عن التبرعات المنجزة في مرض الموت؛ لأنها كالوصية في الحسبان من الثلث.

٣٢٩٠ - قول "المنهاج" [ص ٣٥٨] و"الحاوي" في أمثلة الرجوع [ص ٤٣٦]: (هذا لوارثي) قال الرافعي: كذا قيل، لكن سنذكر فيما إذا أوصى بشيء لزيد ثم أوصى به لعمرو .. لم يكن رجوعًا، بل يشتركان، فكان يجوز أن يقال به هنا، فيبطل نصف الوصية، وأسقط هذا من "الروضة" (٤).

٣٢٩١ - قول "المنهاج" [ص ٣٥٨]: (وببيع) ثم قال: (وكذا هبة)، أحسن من قول "التنبيه" [ص ١٤٣]: (ثم أزال الملك فيه ببيع أو هبة) لأنه قد يفهم منه توقف الرجوع على زوال

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 2، ص 438 (SanadKitab #127671, hlm. urut 1289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.