Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 2, halaman 440

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل [في الرجوع عن الوصية]

ابن الحداد والفوراني، واقتصر المتولي والخوارزمي على حكايته، وحكاه في "البيان" عن القاضي أبي الطيب (١)، لكن نقل الرافعي والنووي عن الأكثرين: أنه ليس رجوعًا، وصححاه (٢)، وكذا نقله أبو الفرج الزاز في "تعليقه" عن العامة.

٣٢٩٦ - قوله: (لا إنكاره) (٣) أي: ليس رجوعاً، كذا صححه الرافعي والنووي في (التدبير) (٤)، وجزما هنا بأنه رجوع، قال الرافعي: على ما في جحود الوكالة (٥)، ومقتضاه: الفرق بين أن يكون لغرض ودونه.

لكن قال في "المهمات": المفتى به في الوكالة: الانعزال مطلقاً، فقد قال في "النهاية": إنه المشهور، ولم يذكر التفصيل إلا احتمالاً لنفسه، ورجح شيخنا الإمام البلقيني أن إنكار الوصية ليس برجوع.

٣٢٩٧ - قول "التنبيه" [ص ١٤٣]: (وإن أوصى بشيء ثم أزال اسمه، بأن كان قمحاً فطحنه، أو دقيقاً فعجنه، أو عجيناً فخبزه .. كان رجوعاً) لم يرتض الرافعي التعليل بزوال الاسم، قال: ومقتضاه: الفرق بين أن يقول: أوصيت بهذا الطعام، أو أوصيت بهذا، أو بما في هذا البيت من غير ذكر اسم، وعلل بطلان الوصية في هذه الصور أيضاً: بإرادة عدم استمرار الوصية (٦)، ولو عرضت هذه الأمور من غير إذن الموصي .. فقياس التعليل الأول: البطلان، والثاني: البقاء، وذكروا وجهين في بعضها، والباقي ملحق به، واقتصر "المنهاج" و"الحاوي" (٧) على المثالين الأولين، ولم يذكرا خبز العجين، وبحث فيه الرافعي، وقال: ينبغي ألَاّ يلحق بعجن الدقيق؛ فإن الدقيق يفسد لو ترك (٨).

فلعله قصد إصلاحه وحفظه على الموصى له، وقال الماوردي: هو رجوع؛ لزوال الاسم دون الاستهلاك (٩)، يعني: إذا فرعنا على علة الاستهلاك .. لا يكون رجوعًا.

٣٢٩٨ - قول "التنبيه" [ص ١٤٣]: (وإن كان غزلاً فنسجه، أو نقرة فضربها دراهم، أو ساجاً

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 2، ص 440 (SanadKitab #127671, hlm. urut 1291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.